الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 310 ] ( فصل ويجب بوطء غاصب أمة مغصوبة ) ( عالما تحريمه ) أي : الوطء ( حد ) لزناه بها . لأنها ليست بزوجة ولا ملك يمين ، ولا شبهة تدرأ الحد ، حيث علم التحريم .

                                                                          ( و ) يجب بوطء ( مهر ) مثلها بكرا كانت أو ثيبا ( ولو ) كانت الأمة ( مطاوعة ) ; لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها ، كإذنها في قطع يدها ، وكاستخدامها وحديث " النهي عن مهر البغي " محمول على الحرة لأنه حقها ، فيسقط بمطاوعتها ، بخلاف مهر الأمة ، ( و ) يجب بوطئه ( أرش بكارة ) أزالها ، لأنه بدل جزء منها ، فلا يندرج في المهر . لأن كلا منهما يضمن منفردا ، بدليل أن من وطئ ثيبا لزمه مهرها . وإن افتضها بأصبعه لزمه أرش بكارتها ، فضمنا إذا اجتمعا . وما يأتي في النكاح من اندراج أرش البكارة في المهر : ففي الحرة .

                                                                          ( و ) يجب بوطئه إذا حملت منه أو ولدت منه أرش ( نقص بولادة ) لحصوله بفعله المتعدي به ، ولا ينجبر بالولد كما لا ينجبر به نقص غير الولادة . ولو قتلها غاصب بوطئه فالدية نصا . فإن استردها مالكها حاملا فماتت عنده في نفاسها ضمنها الغاصب ، لأنه أثر فعله ، كما لو استرد الحيوان المغصوب مجروحا من الغاصب فسرى الجرح إلى نفسه عند المالك فمات .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية