الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط الرابع ( أخذ جميع ) الشقص ( المبيع ) دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة . فإذا أخذ البعض لم يندفع الضرر ( فإن طلب ) الشفيع ( بعضه ) أي : المبيع ( مع بقاء الكل ) أي : كل المبيع ( سقطت ) شفعته لما تقدم ، ولأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه ، ( وإن تلف بعضه ) أي المبيع ، كانهدام بيت من دار بيع بعضها بأمر سماوي كمطر أو بفعل آدمي مشتر أو غيره ( أخذ ) الشفيع ( باقيه ) أي : المبيع إن شاء ( بحصته ) أي : المبيع بعد ما تلف ( من ثمنه ) أي : ثمن جميع الشقص . فإن كان المبيع نصف الدار ، وقيمة البيت المنهدم منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه . ثم إن بقيت الأنقاض أخذها مع العرصة وما بقي من البناء وإن عدمت أخذ ما بقي من البناء مع العرصة بالحصة ; لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه ، فجاز له أخذ الباقي [ ص: 341 ] بحصته ، كما لو كان معه شفيع آخر ، وإن نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع كانشقاق الحائط وبوران الأرض . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن وإلا ترك ( فلو اشترى دارا ) أي شقصا منها ( بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها ، فبقيت بألف أخذها ) الشفيع ( بخمسمائة ) بالحصة من الثمن نصا ( وهي ) أي : الشفعة ( بين شفعاء على قدر أملاكهم ) فيما منه الشقص المبيع ; لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك كالغلة . فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس . باع صاحب النصف نصيبه فهو بينهما على ثلاثة ، لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد ، ( ومع ترك البعض ) من الشركاء حقه من الشفعة ( لم يكن للباقي ) الذي لم يترك ( أن يأخذ ) بالشفعة ( إلا الكل ) أي : كل المبيع ( أو يترك ) الكل حكى ابن المنذر الإجماع عليه ، ولأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري ، ( وكذا إن غاب ) بعض الشركاء فليس للحاضر إلا أخذ الكل أو تركه نصا . لأنه لا يعلم له مطالب سواه ولا يمكن تأخير حقه إلى قدوم الغائب لما فيه إضرار المشتري ، فلو كان الشفعاء ثلاثة فحضر أحدهم وأخذ جميع الشقص ملكه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية