كصندوق أو كتاب ( هذا وديعة ، أو ) هذا ( لفلان ) نصا و ( و يعمل ) وارث وجوبا ( بخط مورثه على كيس ونحوه ) ( وجوبا ) فيجب دفعه إلى من هو مكتوب باسمه ( أو ) بدين ( له على فلان ) فيعمل بخط أبيه فيه ( و ) يجوز له أن ( يحلف ) إذا أقام به شاهدا ، إذا علم من مورثه الصدق والأمانة ، وأنه لا يكتب إلا حقا . فيجوز أن ( ويعمل بخط مورثه ) بدين عليه يحلف على ما لا تجوز الشهادة به