( وإن ( أو [ ص: 363 ] شك ) بالبناء للمفعول ( فيه ) بأن علم أنه كان له مالك وشك في حاله هل هو محترم أو لا ؟ ( فإن وجد ) مالكه ( أو ) وجد ( أحد من ورثته لم يملك بإحياء ) حكاه ملكه ) أي : الخراب ( من له حرمة ) من مسلم أو ذمي أو مستأمن إجماعا . والمراد في غير ما ملك بالإحياء ( وكذا إن ابن عبد البر . فلا يملك بالإحياء نصا . لمفهوم حديث جهل ) مالكه بأن لم تعلم عينه مع العلم بجريان الملك عليه لذي حرمة " { عائشة } ولأنه مملوك فلا يملك بإحياء ، كما لو كان مالكه معينا ( وإن علم ) مالكه وموته ( ولم يعقب ) أي : لم يكن له ورثة لم يملك بإحياء ، و ( أقطعه الإمام ) لمن شاء . لأنه فيء من أحيا أرضا ليست لأحد