. يجب بذله لبهائم غيره وزرعه ) لحديث ( وما فضل من مائه ) الذي لم يحرزه ( عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه مرفوعا { أبي هريرة } " متفق عليه وعن لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ عن أبيه عن جده مرفوعا { عمرو بن شعيب } رواه : من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة ولا يتوعد على ما يحل ( ما أحمد فلا يجب البذل لعدم الحاجة إليه ( أو يتضرر به ) الباذل ، فلا يلزمه دفعا للضرر ( أو يؤذيه ) طالب الماء ( بدخوله ) في أرضه ( أو ) يكون ( له فيه ) أي : البئر ( ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه ) دفعا للأذى وحيث لزمه بذله لم يلزمه مد حبل ودلو ، لأنهما يتلفان بالاستعمال . لم يجد ) رب البهائم أو الزرع ماء ( مباحا ) فيستغني به