( ويحرم ولو للمصلحة العامة . لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان . حفر بئر ) بمسجد
( و ) يحرم لما تقدم ( فإن فعل ) أي حفر البئر أو غرس الشجرة ( طمت ) البئر نصا ( وقلعت ) الشجرة نصا . ( غرس شجرة بمسجد )
قال : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك . وظاهره : أنه لا يختص قلعها بواحد . أحمد
وفي المستوعب والشرح : أنه للإمام ( فإن لم تقلع ) الشجرة وأثمرت ( فثمرتها لمساكينه ) أي المسجد .
قال الحارثي : والأقرب حله لغيرهم من المساكين ( وإن ( فإن عين ) الواقف ( مصرفها ) بأن قال : تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوه ( عمل به ) أي بما عينه الواقف ( وإلا ) يعين مصرفها ( فك ) وقف ( منقطع ) لأنه لم يذكر مصرفها ( ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ) أي جيران المسجد ( ذلك ) أي رفعه ( وجعل سفله سقاية وحوانيت ) ينتفع بها لما فيه من المصلحة و ( لا ) يجوز ( نقله ) أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب ( مع إمكان عمارته ) ولو ( دون ) العمارة ( الأولى ) بحسب النماء . قاله في الفنون . وغلط جماعة أفتوا بخلافه . غرست ) الشجرة ( قبل بنائه ) أي المسجد ( ووقفت ) الشجرة ( معه ) أي مع المسجد . ومن جعل سفل بيته مسجدا انتفع بسطحه . ونقل ولا يجوز تحلية المسجد ولا محرابه بذهب أو فضة لا . وأنه جعل السطح مسجدا انتفع بأسفله . لأن السطح لا يحتاج إلى سفل . ذكره في الفروع . وعلى الأول يخرج ما يفعله كثير من واقفي المساجد من البيوت التي بجوانبه ، وبعضها عليه إذا لم تدخل في المسجدية لم يثبت لها حكمه . حنبل