فصل بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا . لحديث { ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده } رواه أنت ومالك لأبيك في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد { الطبراني } وعن إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم مرفوعا { عائشة } أخرجه إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم سعيد والترمذي وحسنه وروى محمد بن المنكدر والمطلب بن حنطب قالا [ ص: 440 ] { } رواه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك سعيد ( ما لم يضره ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه . لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه . فلأن تقدم على أبيه أولى . وكذا لا يتملكه إن تعلق به حق رهن أو فلس . ذكره في الاختيارات