( ولو أي : مرض موته [ ص: 444 ] ( المخوف ( ف ) العتق ( من ثلثه ) اعتبارا بحال وجود الصفة علق صحيح عتق قنه ) على شرط ( فوجد ) الشرط ( في مرضه ) . لأن العطية لازمة في حق المريض كعطية الصحة ( وإن ( وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة ) لهما بدأ بالأول ) منها ( فالأول ) عتقا كانت أو غيره . لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي . فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة . فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي . لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى ( فإن وقعت ) العطايا المنجزة ( دفعة ) واحدة كأن قبلها الكل معا أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد ( قسم ) الثلث ( بين الجميع بالحصص ) لتساوي أهلها في استحقاقها لحصوله في آن واحد ( ولا يقدم عتق ) على غيره من التبرعات عجز ) الثلث ( عن التبرعات المنجزة