الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتحرم ) الوصية ( ممن يرثه غير زوج أو ) غير ( زوجة بزائد على الثلث لأجنبي ولوارث بشيء ) نصا سواء كانت في صحته أو مرضه . أما تحريم الوصية لغير وارث بزائد على الثلث { فلقوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : لا . قال فالشطر ؟ قال لا . قال : فالثلث . قال : الثلث والثلث كثير } الحديث " متفق عليه . وأما تحريمها للوارث بشيء فلحديث " { إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث } " رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عمرو بن خارجة وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي ( وتصح ) هذه الوصية المحرمة ( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث ابن عباس مرفوعا " { لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " { لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة } " رواهما الدارقطني . ولأن المنع لحق الورثة . فإذا رضوا بإسقاطه نفذ . وتصح لولد وارثه . فإن قصد نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية