( و ) أي : الابن وابنه والأب ( و ) يسقط أيضا ( بالأخ من الأبوين ) لقوته بزيادة القرب . ولحديث يسقط ( ولد الأب بثلاثة ) { علي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن ، ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن . ; لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق علي