. روي عن ( ومن لا يرث ) لمانع ( لا يحجب ) نصا حرمانا ولا نقصانا عمر والمحجوب . بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، وإن كانوا محجوبين بالأب وكل ما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها ، بل يحجبونها من الثلث إلى السدس ، وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم . وعلي . والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون حرمانا بالشخص