( ورث المولى المعتق ولو أنثى ) لحديث { فإن عدمت العصبة من النسب } متفق عليه وحديث { الولاء لمن أعتق } والنسب يورث به فكذا الولاء وأخر عنه ; لأن المشبه دون المشبه به . وروى الولاء لحمة كلحمة النسب سعيد بسنده [ ص: 517 ] { لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وأعطى مولاتهبنت حمزة النصف } ( ثم عصبته ) أي : المولى المعتق ( الأقرب فالأقرب كنسب ) لحديث كان عن أحمد زياد بن أبي مريم { } ولأنهم يدلون بالعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه ( ثم مولاه ) أي : مولى المولى ( كذلك ) أي : ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك ، ثم مولى مولى المولى كذلك وإن بعد ، ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا ; لأنه عتيق مباشرة فلا ولاء عليه لموالي أبيه ( ثم ) بعد المولى وإن بعد عصبته ف ( الرد ) أي : فيرد على ذوي الفروض منهم فيتقدم على ذوي الأرحام كما يأتي ، لقوله تعالى : { إن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاه من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه . فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ولو لم يرد الباقي إذن انتفت الأولوية لجعل غيرهم أولى به منهم . والفروض إنما قدرت نظرا للورثة حال الاجتماع ، لئلا يزدحموا فيأخذ القوي ويحرم الضعيف . ولذلك فرض للإناث وللأب مع الولد دون غيره من الذكور ( ثم ) إن عدم ذو فرض يرد عليه ف ( الرحم ) أي : يعطى ذو الأرحام للآية المذكورة