( ولباقي الورثة ) أي : ورثة من يرث منه المفقود ( فيقتسمونه ) على حسب اتفاقهم ; لأنه لا يخرج عنهم ( كأخ مفقود في الأكدرية ) كأن ( الصلح على ما زاد عن نصيبه ) أي : المفقود ( مسألة [ ص: 544 ] الحياة ) من ثمانية عشر . تموت أخت المفقود زمن انتظاره عن زوج وأم وأخت لغير أم وجد وأخيها المفقود
( و ) مسألة ( الموت ) من سبعة وعشرين ، وهما متوافقان بالأتساع فاضرب تسع إحداهما في الأخرى تصح ( من أربعة وخمسين للزوج ) منها ( ثمانية عشر ) من ضرب تسعة من سبع وعشرين في اثنين وفق الثمانية عشر ; لأنه اليقين ( وللأم تسعة ) ; لأن لها ثلاثة مسألة حياته في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ; لأنها اليقين ( وللجد من مسألة الحياة تسعة ) وهي سدس الأربعة والخمسين ; لأنه اليقين ( وللأخت منها ) أي : مسألة الحياة ( ثلاثة ) ; لأن لها من ثمانية عشر واحدا في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ( وللمفقود ستة ) مثلا أخته ( يبقى ) من الأربعة والخمسين ( تسعة ) زائدة عن نصيب المفقود لا حق له فيها فلهم الصلح عليها لما تقدم