الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي : بيان العمل فيما إذا أقر بعض الورثة . وأما إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم ( إذا أقر كل الورثة وهم ) أي المقرون ( مكلفون ) ; لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه ( ولو أنهم ) أي : المنحصر فيهم الإرث ( بنت ) لإرثها بفرض ورد ( أو ) كانوا ( ليسوا أهلا للشهادة ) ( ب ) وارث ( مشارك ) لمن أقر في الميراث كابن للميت يقر بابن آخر ( أو ) أن يقر بوارث ( مسقط ) له ( كأخ ) للميت ( أقر بابن للميت ولو ) كان الابن المقر به ( من أمته ) أي : الميت نصا ( فصدق ) مقر به مكلف مقرا ( أو كان ) المقر به ( صغيرا أو مجنونا ) ولو لم يصدقه ( ثبت نسبه إن كان ) نسب المقر به ( مجهولا ) وأمكن كونه من الميت ولم ينازع المقر في نسب المقر به فإن نوزع فيه فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر ( ولو مع منكر لا يرث ) من الميت ( لمانع ) قام به من نحو رق أو قتل ( و ) يثبت أيضا ( إرثه ) من الميت ( إن لم يقم به ) أي : المقر به ( مانع ) من نحو رق ; لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي له وعليه ودعاويه وبيناته والأيمان التي له وعليه فكذا في النسب ( ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا ) كما لو مات عن بنت وزوج وولي [ ص: 559 ] فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه لأنهما من جملة الورثة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية