[ ص: 568 ] باب الولاء وجره ودوره وهو لغة : الملك وشرعا : ( ثبوت حكم شرعي ) أي : عصوبة ثابتة ( بعتق أو تعاطي سببه ) كاستيلاد وتدبير . والأصل فيه قوله تعالى : { فإن لم تعلموا آباءهم } أي : الأدعياء { فإخوانكم في الدين ومواليكم } وحديث { } وحديث { لعن الله من تولى غير مواليه } وحديث { مولى القوم منهم } وغيرها ( فمن الولاء لمن أعتق ، فله ولاؤه نصا . وكذا لو أعتق رقيقا ، أو ) أعتق ( بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه ) رقيق ( برحم ) كأبيه وأخيه إذا ملكه ( أو ) عتق عليه ب ( عوض ) بأن اشترى نفسه من سيده فعتق عليه ونحوه ( أو ) عتق عليه ( بكتابة ) بأن قال له : أنت حر على أن تخدمني سنة ( أو ) عتق عليه ( بتدبير ) بأن كاتبه فأدى إليه ( أو ) قال له : إذا مت فأنت حر ونحوه ومات فخرج من ثلثه كأم ولد ( أو ) عتق عليه ب ( وصية ) بأن عتق عليه ( بإيلاد ) ( فله عليه الولاء ) لحديث { وصى بعتقه فنفذت وصيته } متفق عليه الولاء لمن أعتق