( و ) إن ينصرف إلى ملكه ) من الرقيق ( ثم يسري ) إلى نصيب شريكه إن كان المعتق موسرا بقيمته ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ونقل قال شريك في رقيق : ( أعتقت النصيب ابن منصور عن في دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي أحمد