الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويصح شراء شاهدين ) أو أحدهما ( من ) أي : رقيق ( ردت شهادتهما ) على سيده ( بعتقه ويعتق عليهما كانتقاله ) أي : من ردت شهادتهما بعتقه ( لهما بغير شراء ) كهبة ولا ولاء لهما عليه لاعترافهما أن المعتق غيرهما وأنهما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ( ومتى رجع بائع ) فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة ( رد ) البائع ( ما أخذه ) ثمنا لاعترافه بقبضه بغير حق ( واختص بإرثه ) بالولاء ; لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ( ويوقف ) إرثه ( إن رجع الكل ) أي : الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه ( حتى يصطلحا ) عليه ; لأنه لا مرجح لأحدهم ( وإن لم يرجع أحد ) منهم بأن لم يرجع البائع عن إنكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه ( ف ) إرثه ( لبيت المال ) لإقرار كل بأنه لا حق له فيه أشبه سائر الأموال التي لا يعلم لها مالك .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية