( ويصح ويعتق عليهما كانتقاله ) أي : من ردت شهادتهما بعتقه ( لهما بغير شراء ) كهبة ولا ولاء لهما عليه لاعترافهما أن المعتق غيرهما وأنهما مخلصان له ممن يسترقه ظلما ( ومتى رجع بائع ) فاعترف بعتقه المشهود به عليه مع رد الشهادة ( رد ) البائع ( ما أخذه ) ثمنا لاعترافه بقبضه بغير حق ( واختص بإرثه ) بالولاء ; لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ( ويوقف ) إرثه ( إن رجع الكل ) أي : الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه ( حتى يصطلحا ) عليه ; لأنه لا مرجح لأحدهم ( وإن لم يرجع أحد ) منهم بأن لم يرجع البائع عن إنكار عتقه ولم يرجع الشاهدان عن شهادتهما عليه بعتقه ( ف ) إرثه ( لبيت المال ) لإقرار كل بأنه لا حق له فيه أشبه سائر الأموال التي لا يعلم لها مالك . شراء شاهدين ) أو أحدهما ( من ) أي : رقيق ( ردت شهادتهما ) على سيده ( بعتقه