الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أسر ) أي إن أسر الكفار المكاتب ( فاشتري ) منهم أو وقع في قسم أحد الغانمين ( فأحب سيده أخذه ) ممن اشتراه من الكفار ( بما اشترى به ) فله ذلك وكتابته بحالها ( وإلا ) بأن لم يحب السيد أخذه بذلك منه بقي بيد مشتريه ( فإذا أدى ) المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمته ( ما بقي ) عليه ( من كتابته عتق ) للزوم الكتابة ، فلا تنفسخ بالأسر كالبيع وأولى ( وولاؤه له ) أي لمشتريه لعتقه في ملكه ( ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ( بمدة الأسر ) التي هو فيها عند الكفار لأنها ليست بتفريطه ولا فعله ( فلا يعجز ) المكاتب ( حتى يمضي ) عليه ( بعد الأجل مثلها ) أي مدة الأسر فتلغى مدة الأسر ، ويبنى على ما مضى

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية