الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( فإن أدى ) مكاتب جان كتابته ( مبادرا ) قبل أرش الجناية ( وليس محجورا عليه ) في ماله ( عتق ) لصحة أدائه ، لأنه قضى حقا واجبا عليه كقضاء مدين بعض غرمائه قبل الحجر عليه ( واستقرار الفداء ) أي أرش الجناية عليه في ذمته لأنه كان واجبا قبل العتق فكذا بعده . فإن سأل ولي الجناية الحاكم الحجر عليه وحجر عليه قبل أداء كتابته لم يصح دفعه إلى سيده ، فلا يعتق به وارتجعه حاكم فدفعه إلى ولي الجناية لتقدمه على الكتابة . لأن أرش الجناية مستقر ودين الكتابة غير مستقر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية