[ ص: 620 - 621 ] كتاب النكاح لغة الوطء المباح قاله الأزهري وقال النكاح الوطء وقد يكون العقد المراد كعقدت ونكحت هي أي تزوجت انتهى وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد الزواج وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر امرأته أو زوجته وهو قول الجوهري ( وهو ) أي النكاح شرعا ( حقيقة في عقد التزويج ) لصحة نفيه السفاح فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز ولانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره ( مجاز في الوطء ) لما تقدم وقيل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء وقيل حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة . أبي علي الفارسي
قال إنه الأشبه باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل ( والأشهر ) أنه أي ابن رزين فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة قال في الإنصاف وعليه الأكثر . ا هـ . لوروده في كل منهما والأصل في الإطلاق الحقيقة ( والمعقود ) أي الذي يرد ( عليه ) عقد النكاح ( المنفعة ) كالإجارة قاله في الفروع . لفظ النكاح ( مشترك ) بين العقد والوطء
قال القاضي أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام وقال في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وأجمعوا على مشروعية النكاح لقوله تعالى : { القاضي فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية وغيرها . وحديث { } رواه تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة أحمد وابن حبان