الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( سرقا شيئا ) فبلغ نصابين ( وادعاه أحدهما له ) أو لصاحبه وأنه أذن له ( أو لهما ) ( فكذبه الآخر لم يقطع المدعي ) لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لإقراره بسرقة نصاب بلا شبهة .

                                                                                                                            أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ، ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه .

                                                                                                                            والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وأنه أذن له ) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا .

                                                                                                                            وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه ، وإن لم يأذن له في ذلك ( قوله : لإقراره بسرقة نصاب ) أي فيما لو أثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج ( قوله : أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ومثله إلخ . ) ظاهره عدم القطع ، وإن لم يقل المدعي وأذنت له وهلا يقيد بذلك كما قيد به نظيره المار




                                                                                                                            الخدمات العلمية