( ولو ) ( فكذبه الآخر لم يقطع المدعي ) لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لإقراره بسرقة نصاب بلا شبهة . ( سرقا شيئا ) فبلغ نصابين ( وادعاه أحدهما له ) أو لصاحبه وأنه أذن له ( أو لهما )
أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ، ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه .
والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر .