( وإن ) ( فلا قطع ) عليه في الأظهر وإن قل نصيبه ; لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة ، وخرج بالمشترك سرقة ما يخص الشريك فيقطع به على ما قاله ( سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما القفال ، لكن الأوجه ما جزم به الماوردي أنه إن اتحد حرزهما لم يقطع : أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي قبيل قوله أو أجنبي المغصوب وإلا قطع .