لخبر { الشرط ( الثالث عدم شبهة له فيه ) } وفي رواية صحيحة { ادرءوا الحدود بالشبهات } أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره عن المسلمين ما استطعتم لشبهة استحقاق النفقة في الجملة ، وسواء أكان السارق حرا أم عبدا كما صرح به ( فلا قطع بسرقة مال أصل ) للسارق وإن علا ( وفرع ) له وإن سفل الزركشي ، وبحث البلقيني أنه لو قطع لانتفاء شبهة استحقاق النفقة عنه بامتناع تصرف الناذر فيه مطلقا ، وبه فارق المستولدة وولدها ; لأن له إيجارهما ، وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق بالنذر ، وأنه يمتنع عليه به التصرف فيه نذر إعتاق قنه غير المميز فسرقه أصله أو فرعه لشبهة استحقاق النفقة ولأن يده كيد سيده ، ولا فرق كما بحثه ( و ) لا قطع بسرقة من فيه رق وإن قل ومكاتب مال ( سيد ) أو أصل أو فرع [ ص: 445 ] أو نحوهما من كل من لا يقطع السيد بسرقة ماله الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه ، ولو ادعى القن أو القريب كون المسروق ملك أحد ممن ذكر لم يقطع وإن كذبه ، كما لو ظن أنه ملك لمن ذكر أو سرق سيده ما ملكه ببعضه الحر فكذلك للشبهة في أرجح الوجهين .