الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي ، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد . أبو حنيفة رحمه الله تعالى : إذا وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال أبو يوسف استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر ، والكل من الملتقط .

التالي السابق


( قوله فقبله ولم ينفقه ) الأوضح فعرضه على البيع ولم ينفقه ط ( قوله بخلاف جارية إلخ ) الفرق أن المقبوض من الدراهم ليس عين حق القابض بل هو من جنس حقه لو تجوز به جاز وصار عين حقه ، فإذا لم يتجوز بقي على ملك الدافع فصح أمر الدافع بالتصرف ، فهو في الابتداء تصرف للدافع وفي الانتهاء لنفسه ، بخلاف التصرف في العين لأنها ملكه فتصرف لنفسه فبطل خياره ط عن البحر ، وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة في خيار العيب عند قول المصنف باع ما اشتراه فرد عليه بعيب إلخ فراجعه ( قوله قال أبو حنيفة إلخ ) لا مناسبة لهذه المسألة هنا ، وقدمنا الكلام عليها مستوفى في فصل محرمات النكاح ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية