قضاه درهما وقال أنفقه فإن جاز وإلا فرده علي ، فقبله ولم ينفقه له رده استحسانا ، بخلاف ، فإن نفقت وإلا ردها فعرضها على البيع سقط الرد . جارية وجد بها عيبا فقال اعرضها أو بعها رحمه الله تعالى : إذا أبو حنيفة فللزوج وطؤها بلا استبراء . وقال وطئ رجل أمته ثم زوجها مكانه استقبح ، ولا يقربها حتى تحيض حيضة ، كما لو اشتراها كما سيجيء في الحظر ، والكل من الملتقط . أبو يوسف