الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ( 3702 ) وأي المتقارضين مات أو جن ، انفسخ القراض ; لأنه عقد جائز ، فانفسخ بموت أحدهما وجنونه ، كالتوكيل . فإن كان الموت أو الجنون برب المال ، فأراد الوارث أو وليه إتمامه ، والمال ناض ، جاز ، ويكون [ ص: 39 ] رأس المال وحصته من الربح رأس المال ، وحصة العامل من الربح شركة له مشاعة . وهذه الإشاعة لا تمنع ; لأن الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرف . وإن كان المال عرضا وأرادوا إتمامه ، فظاهر كلام أحمد جوازه ; لأنه قال ، في رواية علي بن سعيد : إذا مات رب المال ، لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة .

                                                                                                                                            فظاهر هذا بقاء العامل على قراضه ، وهو منصوص الشافعي ; لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له ، ولأن القراض إنما منع منه في العروض ; لأنه يحتاج عند المفاصلة إلى رد مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجود هاهنا ; لأن رأس المال غير العروض ، وحكمه باق ، ألا ترى أن للعامل أن يبيعه ليسلم رأس المال ويقسم الباقي وذكر القاضي وجها آخر ، أنه لا يجوز ; لأن القراض قد بطل بالموت ، وهذا ابتداء قراض على عروض .

                                                                                                                                            وهذا الوجه أقيس ; لأن المال لو كان ناضا كان ابتداء قراض ، وكانت حصة العامل من الربح شركة له يختص بها دون رب المال . وإن كان المال ناضا بخسارة أو تلف ، كان رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض ، فلو جوزنا ابتداء القراض هاهنا وبناءهما على القراض ، لصارت حصة العامل من الربح غير مختصة به ، وحصتها من الربح مشتركة بينهما ، وحسبت عليه العروض بأكثر من قيمتهما ، فيما إذا كان المال ناقصا ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلاف . وكلام أحمد يحمل على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض .

                                                                                                                                            فأما إن مات العامل أو جن ، وأراد ابتداء القراض مع وارثه أو وليه ، فإن كان ناضا ، جاز ، كما قلنا فيما إذا مات رب المال وإن كان عرضا ، لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز ابتداء القراض على العروض ، بأن تقوم العروض ، ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد ; لأن الذي كان منه العمل قد مات ، أو جن ، وذهب عمله ، ولم يخلف أصلا يبني عليه وارثه ، بخلاف ما إذا مات رب المال ، فإن المال المقارض عليه موجود ، ومنافعه موجودة ، فأمكن استدامة العقد ، وبناء الوارث عليه .

                                                                                                                                            وإن كان المال ناضا ، جاز ابتداء القراض فيه إذا اختار ذلك ، فإن لم يبتدئاه ، لم يكن للوارث شراء ولا بيع ; لأن رب المال إنما رضي باجتهاد مورثه ، فإذا لم يرض ببيعه ، رفعه إلى الحاكم ليبيعه . فأما إن كان الميت رب المال ، فليس للعامل الشراء ; لأن القراض انفسخ .

                                                                                                                                            فأما البيع ، فإن الحكم فيه وفي التقويم واقتضاء الدين ، على ما ذكرناه إذا فسخت المضاربة ورب المال حي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية