الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فأما إجارتها بطعام ، فتنقسم ثلاثة أقسام أحدها ، أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم ، فيجوز . نص عليه أحمد ، في رواية الحسن بن ثواب . وهو قول أكثر أهل العلم ; منهم سعيد بن جبير ، وعكرمة ، والنخعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ومنع منه مالك ، حتى منع إجارتها باللبن والعسل

                                                                                                                                            وقد روي عن أحمد ، أنه قال : ربما تهيبته . قال القاضي : هذا من أحمد على سبيل الورع ، ومذهبه الجواز . والحجة لمالك ، ما روى رافع بن خديج ، عن بعض عمومته قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى } رواه أبو داود [ ص: 249 ] وابن ماجه . وروى ظهير بن رافع قال : { دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلت : نؤاجرها على الربع ، أو على الأوسق من التمر أو الشعير . قال : لا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها } . متفق عليه . وروى أبو سعيد قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة }

                                                                                                                                            والمحاقلة : استكراء الأرض بالحنطة . ولنا قول رافع : فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به .

                                                                                                                                            ولأنه عوض معلوم مضمون ، لا يتخذ وسيلة إلى الربا ، فجازت إجارتها به ، كالأثمان . وحديث ظهير بن رافع قد سبق الكلام عليه في المزارعة ، على أنه يحتمل النهي عن إجارتها بذلك إذا كان خارجا منها ، ويحتمل النهي عنه إذا آجرها بالربع والأوسق . وحديث أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها بالحنطة ، إذا اكتراها لزرع الحنطة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية