الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 277 ] فصل : فإن شرط أن لا يستوفي في المنفعة بمثله ، ولا بمن هو دونه ، فقياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط ، فإن القاضي قال فيمن شرط أن يزرع في الأرض حنطة ، ولا يزرع غيرها : يبطل الشرط ، ويصح العقد . ويحتمل أن يصح الشرط . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ; لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر ، فلا يملك ما لم يرض به ، ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة ، وقالوا في الوجه الآخر : يبطل الشرط

                                                                                                                                            لأنه ينافي موجب العقد ، إذ موجبه ملك المنفعة ، والتسلط على استيفائها بنفسه وبنائبه ، واستيفاء بعضها بنفسه ، وبعضها بنائبه ، والشرط ينافي ذلك ، فكان باطلا . وهل يبطل به العقد ؟ فيه وجهان أصحهما ، لا يبطله ، لأنه لا يؤثر في حق المؤجر نفعا ولا ضرا ، فألغي ، وبقي العقد على مقتضاه . والآخر يبطله ; لأنه ينافي مقتضاه ، فأشبه ما لو شرط أن لا يستوفي المنافع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية