الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4189 ) فصل : ويجوز الاستئجار لضرب اللبن ; لما ذكرنا ، ويكون على مدة أو عمل ، فإن قدره بالعمل ، احتاج إلى تبيين عدده ، وذكر قالبه ، وموضع الضرب ; لأن الأجر يختلف باختلافه ; لكون التراب في [ ص: 268 ] بعض الأماكن أسهل ، والماء أقرب . فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز ، كما إذا كان المكيال معروفا . وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز . ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ; لأن فيه غررا .

                                                                                                                                            وقد يتلف القالب ، فلا يصح ، كما لو أسلم في مكيال بعينه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية