الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 202 ] فصل : وإذا كان الثمن مؤجلا ، أخذه الشفيع بذلك الأجل ، إن كان مليئا ، وإلا أقام ضمينا مليئا وأخذ . وبه قال مالك ، وعبد الملك ، وإسحاق . وقال الثوري : لا يأخذها إلا بالنقد حالا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يأخذها إلا بثمن حال ، أو ينتظر مضي الأجل ثم يأخذ . وعن الشافعي كمذهبنا ومذهب أبي حنيفة لأنه يمكنه الأخذ بالمؤجل ; لأنه يفضي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع ، والذمم لا تتماثل ، وإنما يأخذ بمثله ، ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالا ، لئلا يلزمه أكثر مما يلزم المشتري ، ولا بسلعه بمثل الثمن إلى الأجل ; لأنه إنما يأخذه بمثل الثمن أو القيمة ، والسلعة ليست واحدة منهما ، فلم يبق إلا التخيير .

                                                                                                                                            ولنا ، أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته ، والتأجيل من صفاته ، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل ، فلم يلزم الشفيع ، كزيادة القدر . وما ذكروه من اختلاف الذمم ، فإننا لا نوجبها حتى توجد الملاءة في الشفيع ، أو في ضمينه ، بحيث ينحفظ المال ، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك ، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها ، ولا يضر اختلافهما .

                                                                                                                                            ومتى أخذه الشفيع بالأجل ، فمات الشفيع أو المشتري ، وقلنا : يحل الدين بالموت . حل الدين على الميت منهما دون صاحبه ; لأن سبب حلوله الموت ، فاختص بمن وجد في حقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية