الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4064 ) فصل : وإن قال اشتريته لفلان . وكان حاضرا ، استدعاه الحاكم ، وسأله ، فإن صدقه ، كان الشراء له ، والشفعة عليه ، وإن قال : هذا ملكي ، ولم أشتره . انتقلت الخصومة إليه ، وإن كذبه ، حكم بالشراء لمن اشتراه ، وأخذ منه بالشفعة . وإن كان المقر له غائبا ، أخذه الحاكم ، ودفعه إلى الشفيع ، وكان الغائب على حجته إذا قدم ; لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له ، لكان في ذلك إسقاط الشفعة ، لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب .

                                                                                                                                            وإن قال : اشتريته لابني الطفل . أو لهذا الطفل . وله عليه ولاية ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا تثبت الشفعة ; لأن الملك ثبت للطفل ، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه ; لأنه إيجاب حق في مال صغير ، بإقرار وليه .

                                                                                                                                            والثاني ، تثبت ; لأنه يملك الشراء له ، فصح إقراره فيه ، كما يصح إقراره بعيب في مبيعه . فأما إن ادعى عليه [ ص: 207 ] شفعة في شقص ، فقال : هذا لفلان الغائب . أو لفلان الطفل . ثم أقر بشرائه له ،

                                                                                                                                            لم تثبت فيه الشفعة ، إلا أن تثبت ببينة ، أو يقدم الغائب ويبلغ الطفل ، فيطالبهما بها ; لأن الملك يثبت لهما بإقراره به ، فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره ، فلا يقبل ، بخلاف ما إذا أقر بالشراء ابتداء : لأن الملك ثبت لهما بذلك الإقرار المثبت للشفعة ، فثبتا جميعا . وإن لم يذكر سبب الملك ، لم يسأله الحاكم عنه ، ولم يطالب ببيانه ; لأنه لو صرح بالشراء لم تثبت به شفعة ، فلا فائدة في الكشف عنه . ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية