الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4065 ) فصل : وإذا كانت دار بين حاضر وغائب ، فادعى الحاضر على من في يده نصيب الغائب أنه اشتراه منه ، وأنه يستحقه بالشفعة ، فصدقه ، فللشفيع أخذه بالشفعة ; لأن من في يده العين يصدق في تصرفه فيما في يديه . وبهذا قال أبو حنيفة ، وأصحابه .

                                                                                                                                            ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان ; أحدهما ، ليس له أخذه ; لأن هذا إقرار على غيره . ولنا ، أنه أقر بما في يده ، فقبل إقراره ، كما لو أقر بأصل ملكه ، وهكذا لو ادعى عليه أنك بعت نصيب الغائب بإذنه ، وأقر له الوكيل ، كان كإقرار البائع بالبيع . فإذا قدم الغائب فأنكر البيع . أو الإذن في البيع ، فالقول قوله مع يمينه ، وينتزع الشقص ، ويطالب بأجره من شاء منهما ، ويستقر الضمان على الشفيع ; لأن المنافع تلفت تحت يده ، فإن طالب الوكيل ، رجع على الشفيع ، وإن طالب الشفيع ، لم يرجع على أحد .

                                                                                                                                            وإن ادعى على الوكيل ، أنك اشتريت الشقص الذي في يدك . فأنكر ، وقال : إنما أنا وكيل فيه ، أو مستودع له . فالقول قوله مع يمينه ، فإن كان للمدعي بينة ، حكم بها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، مع أن أبا حنيفة لا يرى القضاء على الغائب ; لأن القضاء هاهنا على الحاضر بوجوب الشفعة عليه ، واستحقاق انتزاع الشقص من يده ، وحصل القضاء على الغائب ضمنا . فإن لم تكن بينة ، وطالب الشفيع بيمينه ، فنكل عنها ، احتمل أن يقضي عليه ; لأنه لو أقر لقضي عليه ، فكذلك إذا نكل .

                                                                                                                                            واحتمل أن لا يقضي عليه ; لأنه قضاء على الغائب بغير بينة ، ولا إقرار من الشقص في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية