( 3718 ) فصل : ولو ، صح أيضا ; لأنه مال لرب المال ، يباح له بيعه من غاصبه ، ومن يقدر على أخذه منه ، فأشبه الوديعة . وإن تلف ، وصار في الذمة ، لم تجز المضاربة به ; لأنه صار دينا . ومتى ضاربه بالمال المغصوب ، زال ضمان الغصب ، بمجرد عقد المضاربة . وبهذا قال كان له في يد غيره مال مغصوب ، فضارب الغاصب به . أبو حنيفة
وقال : لا يزول ضمان الغصب إلا بدفعه ثمنا . وهو مذهب القاضي ; لأن القراض لا ينافي الضمان ، بدليل ما لو تعدى فيه . ولنا ، أنه ممسك للمال بإذن مالكه ، لا يختص بنفعه ، ولم يتعد فيه ، فأشبه ما لو قبضه إياه . الشافعي