( 3738 ) مسألة : قال : ( ويجوز ) . لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء . وقد ذكرنا الدليل عليه من الآية والخبر ، ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه ; لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء ، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق . وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه ، وقد يحسن ولا يتفرغ ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة ، أو ممن يتعير بها ، ويحط ذلك من منزلته ، فأباحها الشرع دفعا للحاجة ، وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه . التوكيل في الشراء والبيع ، ومطالبة الحقوق ، والعتق والطلاق ، حاضرا كان الموكل أو غائبا
ويجوز ; لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها ، فيثبت فيها حكمه . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافا . ويجوز التوكيل في الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، الوديعة ، والمضاربة ، والجعالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والوصية ، والهبة ، والوقف ، والصدقة ، والفسخ ، والإبراء ; لأن { التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ، عمرو بن أمية وأبا رافع ، في قبول النكاح له } . ولأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد ، لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ، وهي يومئذ بأرض أم حبيبة الحبشة .
ويجوز ; لأن الحاجة تدعو إليه ، كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح . ويجوز التوكيل في الطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والعتاق ; لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه ، فجاز التوكيل فيه ، كالابتياع والاتهاب . ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات ، كإحياء الموات ، وإسقاء الماء ، والاصطياد ، والاحتشاش ; لأنهما من حقوق الآدميين ، وتدعو الحاجة إلى التوكيل فيهما ، لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء ، أو لا يحب أن يتولاه بنفسه . التوكيل في إثبات القصاص ، وحد القذف ، واستيفائهما ، في حضرة الموكل وغيبته