الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الحالة الثانية ، أن يختلفا في تعدي الوكيل أو تفريطه في الحفظ ، ومخالفته أمر موكله ، مثل أن يدعي عليه أنك حملت على الدابة فوق طاقتها ، أو حملت عليها شيئا لنفسك ، أو فرطت في حفظها ، أو لبست الثوب ، أو أمرتك برد المال فلم تفعل . ونحو ذلك ، فالقول قول الوكيل أيضا مع يمينه ; لما ذكرنا في الذي قبله ، ولأنه منكر لما يدعى عليه ، والقول قول المنكر .

                                                                                                                                            ومتى ثبت التلف في يده من غير تعديه ، إما لقبول قوله ، وإما بإقرار موكله أو بينة ، فلا ضمان عليه ، سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه ، أو باعه وقبض ثمنه فتلف الثمن ، وسواء كان بجعل أو بغير جعل ; لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، وجرى مجرى المودع والمضارب وشبههما . وإن تعدى أو فرط ، ضمن . وكذلك سائر الأمناء . ولو باع الوكيل سلعة وقبض ثمنها ، فتلف من غير تعد ، واستحق المبيع ، رجع المشتري بالثمن على الموكل دون الوكيل ; لأن المبيع له ، فالرجوع بالعهدة عليه ، كما لو باع بنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية