الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3765 ) فصل : فإن جاء رجل ، فقال : أنا وارث صاحب الحق . فإن أنكره ، لزمته اليمين أنه لا يعلم صحة ما قال ; لأن اليمين هاهنا على نفي فعل الغير ، فكانت على نفي العلم ; لأنه لو صدقه لزمه الدفع إليه ، فلما لزمه الدفع مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار .

                                                                                                                                            وإن صدقه في أنه وارث صاحب الحق ، لا وارث له سواه ، لزمه الدفع إليه . بغير خلاف نعلمه ; لأنه مقر له بالحق ، وإنه يبرأ بهذا الدفع ، فلزمه ، كما لو جاء صاحب الحق . فأما إن جاء رجل ، فقال : قد أحالني عليك صاحب الحق . فصدقه ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا يلزمه الدفع إليه ; لأن الدفع إليه غير مبرئ ، ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة أو يضمنه ، فأشبه المدعي للوكالة . والثاني ، يلزمه الدفع إليه ; لأنه معترف بأن الحق له لا لغيره ، فأشبه الوارث . فإن قلنا : يلزمه الدفع مع الإقرار . لزمته اليمين مع الإنكار . وإن قلنا : لا يلزمه الدفع مع الإقرار . لم تلزمه اليمين مع الإنكار ; لعدم الفائدة فيها . ومثل هذا مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية