( 3767 ) مسألة ; قال : ( غير جائز . وكذلك الوصي ) وجملة ذلك أن وشراء الوكيل من نفسه في إحدى الروايتين . نقلها . من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، مهنا . وهو مذهب وأصحاب الرأي . وكذلك الشافعي في إحدى الروايتين . وهو مذهب الوصي ، لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه ، . وحكي عن الشافعي ، مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما .
والرواية الثانية عن : يجوز لهما أن يشتريا بشرطين ; أحدهما ، أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء . والثاني ، أن يتولى النداء غيره . قال أحمد : يحتمل أن يكون اشتراط تولي غيره النداء واجبا ، ويحتمل أن يكون مستحبا ، والأول أشبه بظاهر كلامه . القاضي
وقال : الشرط الثاني ، أن يولي من يبيع ، ويكون هو أحد المشترين . فإن قيل : فكيف يجوز له دفعها إلى غيره ليبيعها ، وهذا توكيل وليس للوكيل التوكيل ؟ قلنا : يجوز أبو الخطاب ، والنداء مما لم تجر العادة أن يتولاه أكثر الناس بنفوسهم . وإن وكل إنسانا يشتري له ، وباعه هو ، جاز على هذه الرواية ; لأنه امتثل أمر موكله في البيع ، وحصل غرضه من الثمن ، فجاز ، كما لو اشتراها أجنبي . وقال التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه : رضي الله عنه يجوز للوصي الشراء دون الوكيل ; لأن الله تعالى قال : { أبو حنيفة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن . } .
وإذا اشترى مال اليتيم بأكثر من ثمن مثله ، فقد قربه بالتي هي أحسن . ولأنه نائب عن الأب ، وذلك جائز للأب ، فكذلك لنائبه . ووجه الرواية الأولى ، أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره ، فحملت الوكالة عليه ، كما لو صرح به ، فقال : بعه غيرك .
ولأنه تلحقه التهمة ، ويتنافى الغرضان في بيعه نفسه ، فلم يجز ، كما لو نهاه . والوصي كالوكيل ، لا يلي بيع مال غيره بتوليه ، فأشبه الوكيل ، بل التهمة في الوصي آكد من الوكيل ; لأن الوكيل يتهم في ترك الاستقصاء في الثمن لا غير ، والوصي يتهم في ذلك ، وفي أنه يشتري من مال اليتيم ما لا حظ لليتيم في بيعه ، فكان أولى بالمنع ، وعند ذلك لا يكون أخذه لماله قربا له بالتي هي أحسن . وقد روي عن أنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته ، وقد ترك فرسا ، فقال الوصي : اشتره ؟ قال : لا . . ابن مسعود
( 3768 ) فصل : والحكم في الحاكم وأمينه ، كالحكم في الوكيل ، والحكم في بيع أحد هؤلاء لوكيله ، أو ولده الصغير ، أو الطفل يلي عليه ، أو لوكيله ، أو عبده المأذون ، كالحكم في بيعه لنفسه ، كل ذلك يخرج على روايتين ، بناء على بيعه لنفسه ، أما فذكرهم أصحابنا أيضا في جملة ما يخرج على روايتين . ولأصحاب بيعه لولده الكبير ، أو والده ، أو مكاتبه ، فيهم وجهان . الشافعي
وقال : يجوز بيعه لولده الكبير ; لأنه امتثل أمر موكله ، ووافق العرف في بيع غيره ، فصح ، كما لو باعه لأخيه ، وفارق البيع لوكيله ; لأن الشراء إنما يقع لنفسه ، [ ص: 69 ] وكذلك أبو حنيفة ، بيع لنفسه ; لأنه هو المشتري له ، ووجه الجمع بينهم ، أنه يتهم في حقهم ، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن ، كتهمته في حق نفسه ، وكذلك لا تقبل شهادته . والحكم فيما أراد أن يشتري لموكله ، كالحكم في بيعه لماله لأنهما سواء في المعنى . بيع عبده المأذون ، وبيع طفل يلي عليه