الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3800 ) فصل : وإن وكله في شراء شاة بدينار ، فاشترى شاتين تساوي كل واحدة منهما أقل من دينار لم يقع للموكل . وإن كانت كل واحدة منهما تساوي دينارا . أو إحداهما تساوي دينارا والأخرى أقل من دينار ، صح ، ولزم الموكل . وهذا المشهور من مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يقع للموكل إحدى الشاتين بنصف دينار ، والأخرى للوكيل ; لأنه لم يرض إلا بإلزامه عهدة شاة واحدة .

                                                                                                                                            ولنا ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا ، فقال : اشتر لنا به شاة . قال : فأتيت الجلب ، فاشتريت شاتين بدينار ، فجئت أسوقهما ، أو أقودهما ، فلقيني رجل بالطريق ، فساومني ، فبعت منه شاة بدينار ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة ، فقلت : يا رسول الله ، هذا ديناركم ، وهذه شاتكم . قال : وصنعت كيف ؟ فحدثته الحديث قال : اللهم بارك له في صفقة يمينه . } ولأنه حصل له المأذون فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا تضر ، فوقع ذلك له ، كما لو قال : له بعه بدينار . فباعه بدينارين ، وما ذكره يبطل بالبيع . فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر الموكل ، ففيه وجهان ; أحدهما ، البيع باطل ; لأنه باع مال موكله بغير أمره ، فلم يجز كبيع الشاتين .

                                                                                                                                            والثاني ، إن كانت الباقية تساوي دينارا جاز ، لحديث عروة بن الجعد البارقي ، ولأنه حصل له المقصود ، والزيادة لو كانت غير الشاة جاز ، فجاز له إبدالها بغيرها . وظاهر كلام أحمد صحة البيع ; لأنه أخذ بحديث عروة وذهب إليه . وإذا قلنا : لا يجوز له بيع الشاة . فباعها ، فهل يقع البيع باطلا أو صحيحا موقوفا على إجازة الموكل ؟ على روايتين . وهذا أصل لكل من تصرف في ملك غيره بغير إذنه ، ووكيل يخالف موكله ، هل يقع باطلا أو يصح ويقف على إجازة المالك ؟ فيه روايتان .

                                                                                                                                            وللشافعي في صحة البيع هاهنا وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية