( 3808 ) فصل : ويصح وهو أن يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا . وبهذا قال سماع البينة بالوكالة على الغائب ، وقال الشافعي لا يصح . بناء على أن الحكم على الغائب لا يصح . ولنا ، أنه لا يعتبر رضاه في سماع البينة ، فلا يعتبر حضوره كغيره . أبو حنيفة
لم تسمع دعواه ; لأن ذلك طعن في الشهادة . وإذا قال له من عليه الحق : احلف أنك تستحق مطالبتي . لم يستحلف ; لأن الدعوى على الموكل ، واليمين لا تدخلها النيابة . وإن قال : أنت تعلم أن موكلك قد عزلك . سمعت دعواه . وإن طلب اليمين من الوكيل ، حلف أنه لا يعلم أن موكله عزله ; لأن الدعوى عليه . وإن أقام الخصم بينة بالعزل ، سمعت ، وانعزل الوكيل . وإن قال : قد عزلك الموكل ، فاحلف أنه ما عزلك .