الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3919 ) فصل : ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر ; لأنه لا يجوز تمكينه من استخدامه ، فلم تجز إعارته لذلك ، ولا إعارة الصيد لمحرم ; لأنه لا يجوز له إمساكه ، ولا إعارة المرأة الجميلة لرجل غير محرمها ، إن كان يخلو بها ، أو ينظر إليها ; لأنه لا يؤمن عليها . وتجوز إعارتها لامرأة ولذي محرمها . ولا تجوز إعارة العين لنفع محرم ، كإعارة الدار لمن يشرب فيها الخمر ، أو يبيعه فيها ، أو يعصي الله تعالى فيها ، ولا إعارة عبده للزمر ، أو ليسقيه الخمر ، أو يحملها له ، أو يعصرها ، أو نحو ذلك . ويكره أن يستعير والديه لخدمته ; لأنه يكره له استخدامهما . فكره استعارتهما لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية