الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3922 ) فصل : وإن أعاره شيئا ، وأذن له في إجارته مدة معلومة ، أو في إعارته مطلقا ، أو مدة ، جاز لأن الحق لمالكه ، فجاز ما أذن فيه . وليس له الرجوع بعد عقد الإجارة حتى ينقضي ; لأن عقد الإجارة لازم ، وتكون العين مضمونة على المستعير ، غير مضمونة على المستأجر ; لأن عقد الإجارة لا يوجب ضمانا .

                                                                                                                                            وإن أجره بغير إذن ، لم تصح الإجارة ، ويكون على المستأجر الضمان ، وللمالك تضمين من شاء منهما ، على ما ذكرناه في العارية . .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية