( 4028 ) فصل : وإن وجهان ; أحدهما ، لا تسقط شفعته ; لأنه بالعقد استحق الشقص بمثل ثمنه في الذمة ، فإذا عينه فيما لا يملكه ، سقط التعيين ، وبقي الاستحقاق في الذمة ، فأشبه ما لو أخر الثمن ، أو كما لو اشترى شيئا آخر ، ونقد فيه ثمنا مغصوبا . والثاني ، تسقط شفعته ; لأن أخذه [ ص: 190 ] للشقص بما لا يصح أخذه به ترك له ، وإعراض عنه ، فتسقط الشفعة ، كما لو ترك الطلب بها . أخذ الشقص بثمن مغصوب ، ففيه