( 4051 ) فصل : ، فهو من ضمانه ; لأنه ملكه تلف في يده ، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعضه ، أخذ الموجود بحصته من الثمن ، سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي ، وسواء تلف باختيار المشتري ، كنقضه للبناء ، أو بغير اختياره ، مثل أن انهدم . ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة . وإن تلف الشقص أو بعضه في يد المشتري
وإن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء . وهذا ظاهر كلام ، في رواية أحمد ابن القاسم . وهذا قول ، الثوري والعنبري ، ، وقول وأبي يوسف . وقال للشافعي أبو عبد الله بن حامد : إن كان التلف بفعل آدمي ، كما ذكرنا ، وإن كان بفعل الله تعالى ، كانهدام البناء بنفسه ، أو حريق ، أو غرق ، فليس للشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن ، أو يترك .
وهذا قول ، وقول أبي حنيفة ; لأنه متى كان النقص بفعل آدمي ، رجع بدله إلى المشتري ، فلا يتضرر ، ومتى كان بغير ذلك ، لم يرجع إليه شيء فيكون الأخذ منه إضرارا به ، والضرر لا يزال بالضرر . ولنا ; أنه للشافعي ، فكان له بالحصة من الثمن ، كما لو تلف بفعل آدمي سواه ، أو كما لو كان له شفيع آخر ، أو نقول : أخذ بعض ما دخل معه في العقد ، فأخذه بالحصة ، كما لو كان معه سيف . تعذر على الشفيع أخذ الجميع ، وقدر على أخذ البعض
وأما الضرر فإنما حصل بالتلف ، ولا صنع للشفيع فيه ، والذي يأخذه الشفيع يؤدي ثمنه ، فلا يتضرر المشتري بأخذه . وإنما قلنا : يأخذ الأنقاض وإن كانت منفصلة ; لأن استحقاقه للشفعة كان حال عقد البيع ، وفي تلك الحال كان متصلا اتصالا ليس مآله إلى الانفصال ، وانفصاله بعد ذلك لا يسقط حق الشفعة . ويفارق الثمرة غير المؤبرة إذا تأبرت ، فإن مآ لها إلى الانفصال والظهور ، فإذا ظهرت فقد انفصلت ، فلم تدخل في الشفعة .
وإن ، مثل أن انشق الحائط ، واستهدم البناء ، وشعث الشجر ، وبارت الأرض ، فليس له إلا الأخذ بجميع الثمن أو الترك ; لأن هذه المعاني لا يقابلها الثمن ، بخلاف الأعيان ، ولهذا قلنا : لو بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه ، ولو زاد المبيع زيادة متصلة ، دخلت في الشفعة . نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيع