( 4067 ) فصل : إذا لم تثبت الشفعة بذلك . ادعى على شريكه ، أنك اشتريت نصيبك من عمرو ، فلي شفعته . فصدقه عمرو ، فأنكر الشريك ، وقال : بل ورثته من أبي . فأقام المدعي بينة أنه كان ملك عمرو ،
وقال [ ص: 208 ] : تثبت ، ويقال له : إما أن تدفعه وتأخذ الثمن ، وإما أن ترده إلى البائع ، فيأخذه الشفيع منهما ; لأنهما شهدا بالملك لعمرو ، فكأنهما شهدا بالبيع . محمد
ولنا ، أنهما لم يشهدا بالبيع ، وإقرار عمرو على المنكر بالبيع لا يقبل ; لأنه إقرار على غيره ، فلا يقبل في حقه ، ولا تقبل شهادته عليه وليست الشفعة من حقوق العقد ، فيقبل فيها قول البائع ، فصار بمنزلة ما لو حلف أني ما اشتريت الدار ، فقال من كانت الدار ملكا له : أنا بعته إياها . لم يقبل عليه في الحنث ، ولا يلزم إذا أقر البائع بالبيع ، والشقص في يده فأنكر المشتري الشراء ; لأن الذي في يده الدار مقر بها للشفيع ، ولا منازع له فيها سواه ، وها هنا من الدار في يده يدعيها لنفسه ، والمقر بالبيع لا شيء في يده ، ولا يقدر على تسليم الشقص ، فافترقا .