الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4078 ) فصل : إذا اشترى رجل من رجلين شقصا ، فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر . وبهذا قال الشافعي . وحكي عن القاضي ، أنه لا يملك ذلك . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، لئلا تتبعض صفقة المشتري .

                                                                                                                                            ولنا ، أن عقد الاثنين مع واحد عقدان ; لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد ، فكان للشفيع أخذه ، كما لو أفرده بعقد ، وبهذا ينفصل عما ذكروه . وإن اشترى اثنان نصيب واحد ، فللشفيع أخذ نصيب أحد المشتريين . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه . وقال في الأخرى : يجوز له ذلك بعد القبض ، ولا يجوز قبله ; لأنه قبل القبض تتبعض صفقة البائع . ولنا ، أنهما مشتريان ، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما ، كما بعد القبض .

                                                                                                                                            وما ذكروه لا نسلمه ، على أن المشتري الآخر أخذ نصيبه ، فلا يكون تبعيضا . فإن باع اثنان من اثنين ، فهي أربعة عقود ، وللشفيع أخذ الكل ، أو ما شاء منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية