( 4097 ) فصل : وإن . فالشفعة كلها للمعترف بالصحة . وكذلك إن قال : ما اشتريته ، إنما اتهبته . وصدقه الآخر أنه اشتراه ، فالشفعة للمصدق بالشراء ; لأن شريكه مسقط لحقه باعترافه أنه لا بيع صحيح . قال أحد الشفيعين للمشتري : شراؤك باطل . وقال الآخر : هو صحيح
ولو احتال المشتري على إسقاط الشفعة بحيلة لا تسقطها ، فقال أحد الشفيعين : قد أسقطت الشفعة . توفرت على الآخر ، لاعتراف صاحبه بسقوطها . ولو . كذلك توفرت على الآخر . توكل أحد الشفيعين [ ص: 221 ] في البيع أو الشراء ، أو ضمن عهدة المبيع ، أو عفا عن الشفعة قبل البيع ، وقال : لا شفعة لي
وإن له توفرت على الآخر ; لأنها سقطت بحكم الحاكم ، فأشبه ما لو سقطت بإسقاط المستحق . اعتقد أن له شفعة ، وطالب بها ، فارتفعا إلى حاكم فحكم بأنه لا شفعة