الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4101 ) فصل : وإذا كانت دار بين أربعة أرباعا ، فاشترى اثنان منهم نصيب أحدهم ، استحق الرابع الشفعة عليهما ، واستحق كل واحد من المشتريين الشفعة على صاحبه . فإن طالب كل واحد منهم بشفعته ، قسم المبيع بينهم أثلاثا ، وصارت الدار بينهم كذلك . وإن عفا الرابع وحده ، قسم المبيع بين المشتريين نصفين . وكذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم ، فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار ، وللرابع الربع بحاله

                                                                                                                                            وإن طالب الرابع وحده ، أخذ منهما نصف المبيع ; لأن كل واحد منهما له من الملك مثل ما للمطالب ، فشفعة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين ، فيحصل للرابع ثلاثة أثمان الدار ، وباقيها بينهما نصفين ، وتصح من ستة عشر . وإن طالب الرابع وحده أحدهما دون الآخر ، قاسمه الثمن نصفين ، فيحصل للمعفو عنه ثلاثة أثمان ، والباقي بين الرابع والآخر نصفين ، وتصح من ستة عشر

                                                                                                                                            وإن عفا أحد المشتريين ، ولم يعف الآخر ولا الرابع ، قسم مبيع المعفو عنه بينه وبين الرابع نصفين ، ومبيع الآخر بينهم أثلاثا ، فيحصل للذي لم يعف عنه ربع وثلث ثمن ، وذلك سدس وثمن ، والباقي بين الآخرين نصفين ، وتصح من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع عن أحدهما ، ولم يعف أحدهما عن صاحبه ، أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن ، والباقي بينهما نصفين ، ويكون الرابع كالعافي في التي قبلها

                                                                                                                                            وتصح أيضا من ثمانية وأربعين . وإن عفا الرابع ، أو أحدهما عن الآخر ، ولم يعف الآخر ، فلغير العافي ربع وسدس ، والباقي بين العافيين نصفين ، لكل واحد منهما سدس وثمن ، وتصح من أربعة وعشرين . وما يفرع من المسائل فهو على مساق ما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية