( 4110 ) فصل : فأما قول : " بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر " . فيدل على شيئين : أحدهما أن الخرقي مشاع ، كالنصف والثلث ، لحديث المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة : عامل أهل ، ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها . وسواء قل الجزء أو كثر ، فلو شرط للعامل جزءا من مائة جزء ، وجعل جزءا منها لنفسه والباقي للعامل ، جاز ما لم يفعل ذلك حيلة ، وكذلك إن عقده على أجزاء معلومة ، كالخمسين
وثلاثة أثمان ، أو سدس ونصف سبع ، ونحو ذلك جاز . وإن عقد على جزء مبهم ، كالسهم والجزء والنصيب والحظ ونحوه لم تجز ; لأنه إذا لم يكن معلوما لم تمكن القسمة بينهما . ولو ساقاه على آصع معلومة ، أو جعل مع الجزء المعلوم آصعا ، لم تجز ; لأنه ربما لم يحصل ذلك ، أو لم يحصل غيره ، فيستضر رب الشجر أو ربما كثر الحاصل فيستضر العامل . وإن ، لم يجز ; لأنها قد لا تحمل ، فتكون الثمرة كلها لرب المال ، وقد لا تحمل غيرها ، فتكون الثمرة كلها للعامل ، ولهذه العلة { شرط له ثمر نخلات بعينها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا ، وللعامل مكانا معينا } .
{ : كنا نكري الأرض ، على أن لنا هذه ، ولهم هذه . فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، فأما الذهب والورق فلم ينهنا رافع } . متفق عليه . فمتى شرط شيئا من هذه الشروط الفاسدة ، فسدت المساقاة ، والثمرة كلها لرب المال ; لأنها نماء ملكه . وللعامل أجر مثله ، كالمضاربة الفاسدة . الثاني أن الشرط للعامل ; لأنه إنما يأخذ بالشرط ، فالشرط يراد لأجله ، ورب المال يأخذ بماله لا بالشرط ، فإذا قال قال : ساقيتك ، على أن لك ثلث الثمرة
صح ، وكان الباقي لرب المال . وإن قال : على أن لي ثلث الثمرة . فقال ابن حامد : يصح ، والباقي للعامل . وقيل : لا يصح . وقد ذكرنا تعليل ذلك في المضاربة . وإن فهو للعامل ، لأن الشرط يراد لأجله ، كما ذكرنا . اختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما