( 4118 ) فصل : ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية ، أو بالصفة التي لا يختلف معها ، كالبيع . فإن ، لم يصح ; لأنه عقد على مجهول ساقاه على بستان بغير رؤية ولا صفة
فلم يصح ، كالبيع . وإن ساقاه على أحد هذين الحائطين ، لم يصح ; لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان ، فلم يجز على غير معين ، كالبيع .