( 4121 ) فصل : فأما . نص الجذاذ والحصاد واللقاط ، فهو على العامل عليه في الحصاد ، وهو مذهب أحمد ; لأنه من العمل ، فكان على العامل ، كالتشميس . وروي عن الشافعي في الجذاذ أنه إذا شرط على العامل فجائز ; لأن العمل عليه ، وإن لم يشرطه ، فعلى رب المال بحصته ما يصير إليه . فظاهر هذا أنه جعل الجذاذ عليهما ، وأجاز اشتراطه على العامل . وهو قول بعض الشافعية أحمد
وقال : تفسد المساقاة بشرطه على العامل ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد . واحتج من جعله عليهما بأنه يكون بعد تكامل الثمرة ، وانقضاء المعاملة ، فأشبه نقله إلى منزله . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع محمد بن الحسن خيبر إلى يهود ، على أن يعملوها من أموالهم ، ولأن هذا من العمل ، فيكون عليه ، كالتشميس ، وما ذكروه يبطل بالتشميس ، ويفارق النقل إلى المنزل ، فإنه يكون بعد القسمة ، وزوال العقد ، فأشبه المخزن .