( 4140 ) فصل : وإن ، لم يجز أن يشترط العامل ثمرتها ، وبهذا قال زارعه أرضا فيها شجرات يسيرة ، الشافعي ، وأجازه وابن المنذر إذا كان الشجر بقدر الثلث أو أقل ; لأنه يسير ، فيدخل تبعا . ولنا أنه اشترط الثمرة كلها ، فلم يجز ، كما لو كان الشجر أكثر من الثلث . مالك